كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المبحث الثالث
في الأحكام المتعلقة بالصيام
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: حكم الصيام حال الحيض.
المطلب الثاني: قضاء ما فات بالحيض.
المطلب الثالث: في إمساك اليوم الذي طهرت في أثنائه.
المطلب الرابع: في طلوع الفجر قبل أن تغتسل.
المطلب الخامس: في سقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يومه.

المطلب الأول
في حكم الصيام حال الحيض
أجمع أهل العلم على تحريم الصوم فرضه ونفله على الحائض، وعلى أنه لا يصح صومها (¬1) ويدل له حديث أبي سعيد ..
والحكمة في منعها من ذلك؛ فيها قولان:
فقيل: إنَّ الأمر في ذلك تعبُّديّ؛ لأنَّ الطهارة فيه ليست بشرط بدليل صحة ذلك من الجُنب.
وقيل: لأنَّ نزول الدم يُضعف البدن، فلو اجتمع مع الصوم أضرَّ بالبدن (¬2).
¬_________
(¬1) انظر: مراتب الإجماع (40) الإجماع لابن المنذر (43) المحلى (2/ 238) المغني (4/ 397) كشاف القناع (1/ 197) المعونة (1/ 183).
(¬2) البحر الرائق (1/ 204).

الصفحة 92