كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

واحتجُّوا بما يلي:
1 - قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]
فلما أباح الله المباشرة إلى تبين الفجر عُلِم أنَّ الغسل إنما يكون بعده (¬1).
2 - ولأنه حدث يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلى أن تصبح لا يمنع صحَّة الصوم كالجنابة (¬2).
ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة (¬3).
القول الثاني: أنها إن فرَّطت في الغسل قضت وإلاَّ فلا:
ذهب إليه محمد بن مسلمة من المالكية (¬4).
ولم أعثر على دليل لهذا القول.
القول الثالث: أنها تقضي فرَّطت أو لم تفرط:
ذهب إليه الأوزاعي، والحسن بن حي، والعنبري (¬5)، وعبد الملك بن الماجشون (¬6).
واحتجُّوا: بأنها في بعضه غير طاهر، وليست كالذي يصبح جنبًا فيصوم؛ لأنَّ الاحتلام لا يُنقِض الصوم والحيضة تُنقضه (¬7).
ونوقش: بأنَّ هذا لا يصح، فإنَّ من طهرت من الحيض ليست
¬_________
(¬1) المغني (2/ 393).
(¬2) المغني (4/ 393).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) الكافي (1/ 294).
(¬5) المغني (4/ 393).
(¬6) الكافي (1/ 294) المغني (4/ 393).
(¬7) الكافي (1/ 294) المغني (4/ 393).

الصفحة 96