كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

القول الثاني: أنها تسقط فلا كفارة عليها:
ذهب إليه الحنفية (¬1)، والشافعية في قول (¬2).
قالوا: لأنَّ صوم هذا اليوم خرج عن كونه مُستحقًّا، فلم يجب بالوطء فيه كفارة، كصوم المسافر، أو كما لو قالت البينة أنه من شوال (¬3).
ونُوقش:
بأنَّ الوطء في صوم المسافر ممنوع وإن سلم، فالوطء ثَمَّ لم يوجب أصلاً؛ لأنَّه وطءٌ مباح في سفر أبيح الفطر فيه بخلاف مسألتنا.
وكذا إذا تبيَّن أنه من شوال فإنَّ الوطء غير موجب، لأننا تبينَّا أنَّ الوطء لم يُصادف رمضان، والموجب إنما هو الوطء المفسد لصوم رمضان (¬4).
الترجيح:
والرَّاجح هو القول الأول لقوَّة دليله وسلامته من المناقشة، مع ضعف ما ذُكِر للقول الثاني من القياس.
¬_________
(¬1) المبسوط (3/ 75).
(¬2) المجموع (6/ 340).
(¬3) المغني (4/ 378) المجموع (6/ 340) المبسوط (3/ 76).
(¬4) المغني (4/ 378).

الصفحة 98