كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المبحث الرابع
في اعتكاف الحائض
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حُكم الاعتكاف حال الحيض.
المطلب الثاني: في طروء الحيض حال الاعتكاف.

المطلب الأول
حكم اعتكاف الحائض
اختلف أهل العلم في حكم اعتكاف الحائض على قولين:
القول الأول: أنه لا يصحُّ:
ذهب إليه جمهور أهل العلم (¬1).
بل حكى ابن قدامة في المغني: أنه لا خلاف فيه (¬2).
¬_________
(¬1) رد المحتار (2/ 442) الفتاوى الهندية (1/ 39) الهداية (1/ 132) الكافي (1/ 307) الشرح الصغير (2/ 290) القوانين الفقهية (31 - 85) المهذب (1/ 200) المجموع (6/ 519، 520) روضة الطالبين (2/ 407) المغني (4/ 487) مجموع فتاوى ابن تيمية (26/ 123، 215) كشاف القناع (1/ 198) والحنفية ممن يشترط اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، فعلى هذا يصح فيه من الحائض إلا أنهم يمنعونها من وجه آخر، وهو أنه يشترط له الصوم في النذر الواجب وفي النفل روايتان الاختيار (1/ 175، 176) رد المحتار (2/ 441).
(¬2) المغني (4/ 487).

الصفحة 99