كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حنيفة ومالك (¬1) والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
ورُوي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا: يجب عليها الغسل لكل صلاة. ورُوي هذا أيضًا عن علي وابن عباس.
ورُوي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يومٍ غسلًا واحدًا.
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري فيما روى عنهما: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائمًا.
مج ج 2 ص 490، مغ ج 1 ص 374، بداية ج 1 ص 80.

* * *
¬__________
(¬1) قال ابن القاسم: سألت مالكًا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم، وقد كانت اغتسلت قبل ذلك (يعني عند انقطاع حيضها)؟ قال ابن القاسم: فقال لي مرة (يعني مالك): لا غسل عليها, ثم رجع عن ذلك فقال: أحب إلى أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم. قال ابن القاسم: وهو أحبُّ قوله إلىّ. المدونة ج 1 ص 56.

الصفحة 114