كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعًا (يعني لا يفصل بينهما) وإن شئت ستًّا، وإن شئت ثمانيًا.
مغ ج 1 ص 761.

باب في راتبة الفجر هل قال أحد بوجوبها؟
مسألة (263) جماهير العلماء على أن راتبة الفجر سنَّة مؤكدة ليست واجبةُ.
ونقل القاضي عياض عن الحسن البصري -رحمه الله- القول بوجوبها (¬1).
مج ج 3 ص 482.

باب في الإسرار والجهر في راتبة الفجر
مسألة (264) أكثر العلماء على أن المستحب في ركعتي الفجر (راتبة الفجر) هو الإسرار.
وبه يقول مالك والشافعي.
وقال آخرون: المستحب فيهما الجهر.
وقال آخرون: هو بالخيار.
بداية ج 1 ص 268.

باب في الاضطجاع بعد راتبة الفجر وقبل أداء الفرض هل يُستحب؟
مسألة (265) جمهور العلماء على أن الاضطجاع (¬2) بعد راتبة الفجر وقبل الفرض ليس سنَّة.
وذهب الشافعي إلى الاستحباب. مج ج 3 ص 483.

باب في فعل السنن الرواتب (¬3) في السفر
مسألة (366) أكثر العلماء على استحباب فعل الرواتب في السفر.
¬__________
(¬1) وقد حكى ابن رشد الاتفاق على أنها سنَّة ولعله فاته ما نقل عن الحسن البصري أو لم يثبت عنده، والله أعلم، انظر. بداية ج 1 ص 267، وانظر الحاوي ج 2 ص 281.
(¬2) وهذا الاضطجاع فيه فوائد كثيرة أرجئه إلى الشرح إن شاء الله تعالى.
(¬3) ستأتي هذه المسألة مفصلة في أبواب صلاة المسافر إن شاء الله تعالى.

الصفحة 179