كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأصحاب أحمد.
وقال الشافعي في قوله الآخر وداود: يجب.
مغ ج 2 ص 267.

* * *

الصفحة 219