كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

أبواب صلاة الاستسقاء (¬1)
باب في تقديم الصلاة على الخطبة
مسألة (406) جمهور العلماء على تقديم صلاة الاستسقاء على الخطبة وهو مذهب الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن (¬2).
وقال جمع: يُستحب تقديم الخطبة على الصلاة حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وحكاه العبدري عن عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والليث بن سعد (¬3).
مج 5 ص 87، مغ ج 2 ص 288.

باب في مشروعية صلاة الاستسقاء
مسألة (407) جماهير العلماء على جواز صلاة الاستسقاء وعلى أنها سنَّة مؤكدة وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: ليس في الاستسقاء صلاة وإنما هو الدعاء، وحكى عنه الماوردي أنه قال هي بدعة.
مج 5 ص 92، مغ ج 2 ص 285، بداية ج 1 ص280، فتح ج 5 ص 176، الحاوي ج 2 ص 417.

باب في وقت الخروج لصلاة الاستسقاء
مسألة (408) جمهور العلماء بل جماعتهم على أنه يستحب الخروج لصلاة الاستسقاء عند زوال الشمس. حكاه عن جماعة العلماء ابن المنذر.
¬__________
(¬1) أجمع العلماء على استحباب الخروج للاستسقاء والدعاء والتضرع، وأن يخرج الناس والإمام إلى خارج المصر والبلد. انظر بداية ج 1 ص 280. قلت: وأجمعوا على أنها لا تصلى وقت الكراهة. نقل عدم الخلاف في ذلك الموفق ابن قدامة مغ ج 2 ص 286.
(¬2) قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء. راجع مغ ج 2 ص 288، بداية ج 1 ص 281، الحاوي ج 2 ص 419.
(¬3) ورُوي كذلك عن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل وأبي بكر بن محمَّد بن عمر وبن حزم. راجع مغ ج 2 ص 288.

الصفحة 240