كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

وقال أحمد: تُؤخذ منه زكاة ماله ونصف ماله عقوبة له (¬1). وهو قول للشافعي قديم، وبه قال إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي.
مج 5 ص 289. مغ ج 2 ص 435.

* * *
¬__________
(¬1) المعتمد في المذهب الحنبلي موافقة الجمهور في هذه المسألة، ولم يذكر الموفق في المغني قولًا لأحمد مخالفًا لهذا. راجع مغ ج 2 ص 435. وحكى ابن رشد عن الجمهور أن مانعها لا يحكم بردته خلافًا لما ذهب إليه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -. انظر بداية ج 1 ص 330. قلت: ثم قال: وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجدها.

الصفحة 265