كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

ينجس الكثير منه إلا بالتغير. وما كان دون القلتين فهو قليل وإلا فهو كثير (¬1) وبهذأ قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد في روايةٍ. وهو مروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - وسعيد ابن جبير ومجاهد. وقال أبو حنيفة: القليل الذي ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه هو الذي إذا حرك أحد جانبيه تحرك جانبه الآخر وما لا فهو كثير لا ينجس إلا بالتغير.
قلت: وفي المسألة غير هذا الذي ذكرناه من مذاهب الفقهاء (¬2).
مغ ج (1) ص 161، مغ ج (1) ص 24، نيل ج (1) ص 36.

* * *
¬__________
(¬1) القلتان تعدلان برميلًا واحدًا أو إحدى عشرة تَنَكةً.
(¬2) حكى ابن المنذر في هذه المسألة سبعة مذاهب نقلها عنه النووي في المجموع فانظرها هناك. مج ج 1 ص 161.

الصفحة 43