كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

قال: وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. ونقل الترمذي عن الشافعي في الصائم يستاك أول النهار وآخره. وإستغرب هذا النقلَ النوويّ وقال: وأن كان قويًّا من حيث الدليل، وبه قال المزني وأكثر العلماء (¬1).
مج ج 1 ص 310.

* * *
¬__________
(¬1) انظر هذه المسألة في مغ ج 1 ص80، الحاوي ج 1 ص 86. الحاوي في ج 3 ص 466. قلت: وهل يكره للصائم السواك الرطب وخاصةً قبل الزوال عند من يقول بكراهة التسوُّك بعد الزوال؟ قال النووي: لا يكره وقال: إذا لم ينفصل منه شيء يدخل جوفه، وبه قال جماعات من العلماء. وكرهه بعض السلف. انظر مج ج 1 ص 313.

الصفحة 51