كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

يمضي في عقد المضاربة على الشرط المتقدم بشرط أن يكون قد صدقه رب المال.
بداية ج 2 ص 287.

باب في نفقة المضارب (المقارض)
مسألة (966) جمهور العلماء على أن المضارب لا نفقة له في الحضر وأن له النفقة في السفر من طعام وكسوةٍ. وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري. وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق والشافعي في رواية المزني.
وقال النخعي والحسن له نفقته في السفر والحضر. وروي هذا عن الشافعي.
وقال الشافعي في المشهور من أقواله: لا نفقة له لا في حضر ولا في سفر وهي رواية البويطي عنه. وبه قال ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان. وقال به أحمد كذلك إلا أن يشترط (¬1).
بداية ح 2 ص 287.

باب في الدائن يجعل دينه مضاربةً
مسألة (967) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لمن له دين على أحد أن يجعل دينه مضاربة، وهو أن يقول صاحب الدين للمدين: اذهب وضارب بديني عليك. قال ابن المنذر: وممن حفظا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬2). وبه قال الشافعي وابن المنذر.
قال الموفق: وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تصح المضاربة.
مغ ج 5 ص 195. بداية ح 2 ص 284.

* * *
¬__________
(¬1) انظر الأشراف ج 1 ص 113.
(¬2) وحكاه ابن المنذر إجماعًا عمن يحفظ عنه أهل العلم. انظر الإشراف ج 1 ص 101. قلت: ولو قال رب المال للمضارب بجهده (العامل) اذهب واقبض لي ديني الذي لي على فلان واتجر به فإنه لا يجوز هذا مضاربة عند مالك وأصحابه، ويجوز عند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. انظر بداية ج 2 ص 284.

الصفحة 550