كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم مات فالميراث للمنكوحات ولا شيء للمطلقات. ومقتضى قول مالك ومن وافقه أنه لا شيء للمنكوحات والميراث للمطلقات.
مغ ج 7 ص 230.

* * *

الصفحة 649