كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

وقال الحسن: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.
وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان (¬1)
مغ جـ 9 (ص 467).

* * *
¬__________
(¬1) انظر القرطبي جـ 2 (ص: 256) الحاوي جـ 12 (ص: 133).

الصفحة 813