كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

والمغتسل بدنه كله، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، قال مالك: وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المدِّ (¬1).
وحُكي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه لا يجزئ ما دون مم الصالح في الغسل وما دون المدِّ في الوضوء. مج ج 1 ص 223.

* * *
¬__________
(¬1) انظر المدونة ج 1 ص 18.

الصفحة 89