كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

وحكي عن النخعي في اليمين على الشيء يظنه حقًّا فيتبين خلافه أنه من لغو اليمين (¬1) وفيه الكفارة. وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وروي عن أحمد أن فيه الكفارة وليس من لغو اليمين.
مغ ج 11 ص 181.

* * *
¬__________
(¬1) يعنى لا إثم فيه لكن فيه الضمان وهو الكفارة. قال المروزي: قول الشافعي في هذا ليس بالقوى يعني من جهة النقل. انظر قرطبي ح 6 (ص 266).

الصفحة 926