كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

أبو يوسف يعقوب القاضي صاحب أبي حنيفة في قوله الأخير الذي استقرَّ عليه.
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك: يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرةٍ مغسولةٍ.
وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب والثلج وغيرهما.
قلت: قد ذكر ابن القاسم في المدونة أن مالكًا أوْسَعَ على الرجل لا يجد إلا الثلج أن يتيمم عليه. وأما الملح فثلاثة أقوال لأصحاب مالك: أحدها يجوز، والثاني: لا. والثالث وهو عندهم أشهرها: أنه إن كان مصنوعًا لم يجز التيمم به، وإلا جاز.
قلت: ويجوز عندهم (أصحاب مالك) التيمم بالمعادن كلها إلا الذهب والفضة، وبالجواهر بشرط أن تبقى في محالها ولا تنتقل فتصير في أيدي الناس أموالًا.
وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالثلج وكل ما على الأرض (¬1).
مج ج 2 ص 215، 216.

باب في التيمم بالتراب النجس
مسألة (104) مذهب العلماء كافةً إلا من سنذكره أنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس.
وانفرد الأوزاعي -رحمه الله- تعالى فجوَّزه بتراب المقابر (¬2).
مج ج 2 ص 219، مغ ج 2 ص 260.

باب في التيمم بتراب الأرض السبخة (المالحة)
مسألة (105) جمهور العلماء على جواز التيمم بتراب الأرض السبخة، وهو التراب الذي فيه ملوحة ولا ينبت (¬3).
¬__________
(¬1) انظر هذه المسألة. الحاوي ح 1 ص 237، مغ ج 1 ص 248، تحفة ج 1 ص 41، الشرح الصغير ج 1 ص 196، قرطبي ج 5 ص 236، إعلاء السنن ج 1 ص233، بداية ج 1 ص 93.
(¬2) نقل الصاوي عن خليل صاحب المختصر تبعًا للمدونة أن المتيمم على مصابِّ بول يعيد في الوقت وذكر له تأويل عدة. انظر. الشرح الصغير ج 1 ص 195. قلت: الذي في المدونة قول لابن القاسم وجعله مذهبًا لمالك قياسًا وتخريجًا على قوله مالك فيمن توضأ بماء غير طاهر في أنه يعيد مادام في الوقت. انظر. المدونة ج 1 ص 48.
(¬3) وقيَّدها السمرقندي الحنفي بالأرض السبخة المنعقدة من الأرض دون المائية. انظر تحفة ج 1 ص 42 وانظر في هذه المسألة الحاوي ج 1 ص 239، مغ ج 1 ص 249.

الصفحة 93