كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

وقال أحمد في رواية: لا يكمل فيه العتق.
مغ ج 12 (ص: 285).

باب في الرجل يعتق عبده وله مال (¬1)
* * *
¬__________
(¬1) يعني وللعبد مالٌ، اختلف الفقهاء في هذه المسألة. قال كثيرون: المال لسيده روي هذا عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس بن مالك - رضي الله عنه -، وبه قال قتادة والحكم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن عثمان البتي وحماد وداود بن أبي هند وحميد. وقال الآخرون: المال تابع للعبد، وبه قال الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك وأهل المدينة. انظر مغ ج 12 (ص: 290).

الصفحة 981