كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

قوله. وبه يقول سعيد بن المسيب وعطاء والثوري والنخعي ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وسائر الفقهاء إلا من سنحكي عنهم خلاف ذلك.
وروي عن ابن شهاب الزهري المنع من ذلك.
قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري، وحُكي عن الأوزاعي جواز وطئها إذا كان سيدها يطأها قبل التدبير وإلا فلا (¬1).
مغ ج 12 ص 328 بداية ج 2 ص 463.

* * *
¬__________
(¬1) انظر في هذه المسألة. الحاوي ج 18 (ص: 126).

الصفحة 987