كتاب مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (اسم الجزء: 1)

إذا طبع كتبًا نافعة وأوقفها على المسلمين ينتفعون بها، أو مصاحف من القرآن الكريم، كل هذا من العلم الذي ينتفع به بعد موته، ويلحق من بذل فيه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.
وكذلك الذرية الصالحة الذين يدعون له من ذكور وإناث، فإن هذا يلحقه الأجر، إذا تقبل الله دعواتهم، كذلك الصدقة عن الميت؛ لأنه ورد أن الميت يتصدق عنه، وأن ذلك ينفعه.
وعمم بعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم، عمموا أن أي طاعة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت أن ذلك ينفعه.
كذلك الحج، ورد في الدليل، أنه ينفع الميت، وأنه يبرئ ذمته إذا كان واجبًا عليه، وينفعه إذا كان تطوعًا، فالحج والصدقة والدعاء والوقف، كل هذا مما يلحق الميت بعد وفاته.
***
الصدقة للأموات
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها، وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى، وليعود ثوابها ونفعها إليهم؛ لأنها تتصرف في مالها، وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله، والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تتصدق عنه فلا بأس بذلك.
أما أن تتصدق من مال زوجها فهذا فيه تفصيل:

الصفحة 375