كتاب الفروسية
كمالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ وَجوز بعض أَصْحَابه فعله بالرهان وَهُوَ قَول أَصْحَاب أبي حنيفَة
السباحة بِالرَّهْنِ وَبلا رهن
وَأما السباحة فَلَا يجوز بِالرَّهْنِ عِنْد الْجُمْهُور وَفِي جَوَازهَا وَجه لأَصْحَاب الشَّافِعِي
الصفحة 109
528