كتاب الفروسية

أَدِلَّة المجوزين للتراهن من غير مُحَلل

قَالَ المجوزون للتراهن من غير مُحَلل
قَالَ الله تَعَالَى
{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أَوْفوا بِالْعُقُودِ} [الْمَائِدَة: 1]
وَهَذَا يَقْتَضِي الْأَمر بِالْوَفَاءِ لكل عقد إِلَّا عقدا حرمه الله وَرَسُوله أَو أَجمعت الْأمة على تَحْرِيمه وَعقد الرِّهَان من الْجَانِبَيْنِ لَيْسَ فِيهِ شَيْء من ذَلِك فالمتعاقدان مأموران بِالْوَفَاءِ بِهِ
وَقَالَ [الله] تَعَالَى
{وأوفوا بالعهد إِن الْعَهْد كَانَ مسؤولا} [الْإِسْرَاء: 34]
وَقَالَ [تَعَالَى] {والموفون بعهدهم إِذا عَاهَدُوا} [الْبَقَرَة: 177]
وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم إِلَّا شرطا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا [حَدِيث صَحِيح]
وَقَالَ [عَلَيْهِ السَّلَام] إِن من أعظم الْمُسلمين جرما من سَأَلَ عَن شَيْء لم يحرم فَحرم على النَّاس من أجل مَسْأَلته

الصفحة 164

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text