كتاب الفروسية

فرع إِذا قُلْنَا هِيَ عقد جَائِز فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا فَسخهَا قبل الشُّرُوع اتِّفَاقًا وَإِن أَرَادَ أَحدهمَا الزِّيَادَة فِيهَا أَو النُّقْصَان لم يلْزم الآخر إجَابَته وَإِن اتفقَا على ذَلِك جَازَ وَإِن قُلْنَا باللزوم لم يملك أَحدهمَا فَسخهَا وَإِن اتفقَا على الْفَسْخ جَازَ وَإِن اتفقَا على الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِيهِ جازسواء ابقيا العقد أَو فسخاه فرع فَإِن شرعا فِيهَا فَإِن لم يظْهر لأَحَدهمَا فضل على الآخر جَازَ لكل وَاحِد مِنْهُمَا الْفَسْخ وَإِن ظهر لأحدها على الآخر مثل أَن يسْبقهُ بفرسه فِي بعض الْمسَافَة أَو يُصِيب بسهامه أَكثر مِنْهُ فللفاضل الْفَسْخ دون الْمَفْضُول لأَنا لَو جَوَّزنَا للمفضول الْفَسْخ لفات غَرَض الْمُسَابقَة فَلَا يحصل الْمَقْصُود وَكَانَ كل من رأى نَفسه مَغْلُوبًا فسخ [العقد] وَقَالَت الشَّافِعِيَّة إِذا قُلْنَا بِجَوَاز العقد دون لُزُومه فَفِي جَوَاز الْفَسْخ من الْمَفْضُول وَجْهَان فرع فَإِن مَاتَ أحد الْمُتَعَاقدين فَإِن قُلْنَا هِيَ [عقد] جَائِز انْفَسَخت

الصفحة 353

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text