كتاب الفروسية

فصل
تعْيين الْقوس فِي النضال

فَإِن تناضلا على أَن يَرْمِي أَحدهمَا بِالْقَوْسِ الْعَرَبيَّة وَالْآخر بِالْفَارِسِيَّةِ أَو أَحدهمَا بقوس الزَّيْتُون وَالْآخر بقوس الجرخ وَكِلَاهُمَا قَوس رجل صَحَّ عِنْد القَاضِي وَالشَّافِعِيّ كَمَا تقدم وَإِن كَانَ أَحدهمَا قَوس يَد وَالْآخر قَوس رجل لم يَصح
وَالْفرق بَينهمَا أَن فِي الصُّورَة الأولى هما نَوْعَانِ من جنس وَاحِد وَصحت الْمُسَابقَة مَعَ اختلافها كاختلاف أَنْوَاع الْخَيل وَالْإِبِل وَفِي الثَّانِيَة هما جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يَصح النضال بَينهمَا كَمَا لَا تصح الْمُسَابقَة بَين فرس وجمل
فصل

إِطْلَاق العقد

وَإِذا اطلق عقد النضال وَلَهُم عَادَة بِنَوْع من القسي صَحَّ

الصفحة 421