كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 1)
يقال: ما مُنع من استعماله مفردًا منع إذا كان مع غيره كالذهب؛ لأنه لا فرق بين الذهب والفضة عندنا.
الصفحة 100
6576