كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

فصل
مسألة 256
صلاة العيد لا تقضى بعد الزوال
4304 - وقد قال أصحابنا: إنها لا تقضى بعد الزوال.
4305 - وقال الشافعي: إذا أمكن اجتماع الناس جاز.
4306 - لنا: أنه وقت لصلاة الظهر، فلم يجز العيد فيه، كسائر الأيام. ولأن موضوعها أن تفعل في وقت تنفرد به لا يشاركها صلاة مفروضة فيه، فلم يجز أن تفعل في غير وقتها. ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل، فجاز أن يختص قضاؤها بمثل وقت أدائها، قياسا على الإحرام.
* * *

الصفحة 1000