كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

فصل
مسألة 257
إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد
4307 - وقد قال أصحابنا: إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد، وكانت قضاء.
4308 - وقال الشافعي: يكون أداء.
4309 - لنا: أن كل وقت لا يكون وقتا لأداء صلاة العيد مع العلم بمضي يوم العيد لا يكون وقتا لأدائها مع الجهل، كسائر الأيام. ولأن الوقت الموضوع لها قد فات، فإذا فعل بعده كانت قضاء، كسائر الصلوات.
* * *

الصفحة 1001