كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

لأجلها في الوقت ولا بعده.
4397 - ولا يقال: إن التعليل لجملة الصلاة؛ لا نعكس كلامهم من طريق المعنى. ولأن المعنى في الإيمان أنه عبادة مقصودة لا تفتقر إلى شرائط تتقدم عليها، فلهذا جاز أن يقتل بتركها، ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بتقديم الإيمان عليها صارت كسائر الشرعيات.
4398 - قالوا: صلاة مشبهة بالإيمان؛ لأنها لا تفعل إلا خالصة لله تعالى، وسائر العبادات [يفعل مثلها] لغير الله تعالى؛ لأنه يتطهر تبردا، ويمسك عن الأكل تداويا، ويدفع تلطفا، ويحج لتجارة، والإيمان والصلاة لا يفعلان إلا لله، وقد قال الله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم}، أي: صلاتكم.
4399 - والجواب: أن الصلاة قد تفعل نفاقا ومراءاة، فلا يقصد بها الله تعالى، والحج إذا فعل للتجارة فهو مفعول لله تعالى وإن انبعث للتجارة في سفره.
4400 - قالوا: تسمية الصلاة إيمانا.
4401 - فلا حجة فيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الإيمان بضع وسبعون خصلة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق)، فسمى ذلك إيمانا.

الصفحة 1029