كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 3)
مسائل الجنائز [267 - 295]
مسألة 267
الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل
4405 - قال أصحابنا: الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل.
4406 - وقال الشافعي: السنة أن يغسل في قميص ويكون كمه واسعا حتى يدخل يده فيغسل بدنه، فإن كان ضيقا جرده.
4407 - لنا: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما اجتمعوا لغسل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدروا كيف يغسلونه.
4408 - قالوا: ما ندري أنغسله كما نفعل بموتانا أو نغسله وعليه ثيابه؟ فأرسل الله عز وجل عليهم النوم حتى ما فيهم رجل إلا وذقنه في صدره نائما، إذ ناداهم مناد: أن
الصفحة 1043
6576