كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 3)

مسألة 268
ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق
4412 - قال أصحابنا: ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق.
4413 - وقال الشافعي: يصب الماء في فمه وفيما يصل إليه من أنفه.
4414 - لنا: أن المضمضة إدارة الماء في فمه، والاستنشاق: جذبه بخياشيمه، وهذا المعنى لا يتأتى فيه، ومتى سقط موضوع الشيء سقط حكمه.
4415 - ولأن في صب الماء في فمه مثلة؛ لأنه يصل إلى جوفه.
4416 - ولا يقال: إن الحي لو تمضمض وبلع الماء جاز عندكم؛ لأنه قد روى عن أبي يوسف: أنه إذا شرب الماء لا يعتد به من المضمضة.
4417 - ولأنه إن صب الماء كان مثلة، وإن مسح الفم بخرقة كان مسحا، والمضمضة ليس من سنتها المسح.
4418 - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية لما غسلت ابنته: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء).
4419 - والجواب: أنه يحتمل أن يريد الواجب من مواضع الوضوء.

الصفحة 1045