كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 3)

مسألة 274
إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها
4466 - قال أصحابنا: إذا ماتت المرأة؛ لأم يجز لزوجها غسلها.
4467 - وقال الشافعي: يجوز ذلك.
4468 - لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها تحل له).
4469 - [ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها، فلو غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له].
4470 - ولا يقال: النظر إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة، ولا بعد الموت؛

الصفحة 1056