كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 3)

4517 - وروي أنه قال في قميصه الذي غسل فيه: (جففه ثم ألبسه). ولأن ما جاز أن يستر به حال الحياة} جاز أن [يكفن فيه، كالإزار. ولا يلزم السراويل؛ لأنه يجوز أن] يستعمل مكان الإزار.
4518 - احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص).
4519 - والجواب: أنها لم تنف ما زاد على الثلاث، وإنما أخبرت أنه لم يكن في الثلاثة قميص، فيجوز أن يكون القميص كان زائدا.
4520 - وقد روي عن علي - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في سبعة أثواب) ولأنا روايتنا مثبت، فهو أولى من النافي.
4521 - ولأن عائشة لم تحضر الغسل، وابن عباس وعلي حضرا، ولأن عائشة يجوز أن يكون لما نزع القميص الذي غسل فيه ظنت لم يزد إليه، ولأن خبرنا أكثر رواة.

الصفحة 1067