كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 3)

4557 - ولا يقال: إن النافي في مسألتنا أولى من المثبت؛ لأنه ينقل أمرا حادثا؛ وذلك أن المثبت إنما كان أولى ليس لأنه ينقل معنى حادثا، لكن لأنه شاهد ما لم يشاهده غيره كشهادة المثبت، وشهادة النافي.
4558 - ولا يقال: صلى عليهم بمعنى دعا؛ لأن الصلاة في الحقيقة يفهم منها غير الدعاء.
4559 - ولأنه روي في خبر ثعلبة بن صعير (أنا النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قتلى أحد صلاته على الجنازة). ولأنه نقل عدد التكبير، وهذا لا يكون إلا في الصلاة.
4560 - ولا يقال: روى عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين)؛ لأن هذا محمول على الدعاء، ولو حمل على الصلاة كان دلالة على مخالفنا، ويكون تكرار الصلاة لفضيلتهم، وجوازها بعد مضي المدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر (أنهم باقون ولم يتغيروا).
4561 - ولا يقال: [إنه روى] (أنه كبر على كل فريق سبعا)، وذلك لا يبلغ سبعين؛ لأن الغلط في عدد التكبيرات، لا يمنع ثبوت أصل الخبر. ولأن القتلى كانوا ثلاثة وسبعين، فكبر النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمزة وحده سبعة، ثم كبر على تسعة سبعة، فيكون جملة ذلك ثلاثة وستين تكبيرة، وصلى عليهم بعد ثمان سنين، فيجوز أن يكون كبر سبعا، فكمل جميع التكبيرات سبعين.
4562 - ولا يقال: يجوز أنه صلى على من ارتث؛ لأن حمزة لم

الصفحة 1077