كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 3)

4568 - احتجوا: بحديث أنس، وجابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على قتلى أحد. وقد أجبنا عن هذا فيما مضى. ولا يقال: من أصلكم أن الخبر المتفق على بعضه [أولى من المختلف فيه، وخبرنا متفق على بعضه]؛ لأنه ذكر فيه ترك الغسل؛ لأن هذا قد روي في خبر ابن عباس [أيضا]، فتساوى الخبران من هذا الوجه.
4569 - قالوا: كل من لم يجب غسله مع القدرة لم تجب الصلاة عليه، كالسقط والكافر.
4570 - قلنا: غسل الشهيد واجب وإنما قام غيره مقامه، كما يقوم التيمم مقامه عند عدم الماء. ولأن الغسل فيه متعذر حتى لا يزول الدم عنه، كما يتعذر في المحترق ومن لا يجد الماء. ولأن الغسل إنما سقط فيه على طريق التعظيم حتى صار دمه طاهرا وليس في سقوط الصلاة تعظيم. ولأن الكافر والسقط لا يصلى عليهم؛ لأن الصلاة وضعت للموالاة والدعاء وذلك لا يجوز فيهما، والشهيد ممن يستحق الدعاء والموالاة بيننا وبينه ثابتة، فجاز أن يصلى عليه.
4571 - ولا يقال: إن الموالاة ثابتة مع البغاة، بدلالة التوارث، وإن كان لا يصلى عليهم عندكم؛ لأنا نعني بالموالاة التعظيم والدعاء والنصرة، ولا نعني بها موالاة الدين.
4572 - قالوا: صلاة مقرونة بالطهارة، فإذا سقط فرض الطهارة مع القدرة عليها

الصفحة 1079