يمكن قبضه ولا التصرف فيه، والزكاة واجبة على صاحبه، وكذلك الأسير المحبوس لا يجد من يشتري ماله.
5121 - قلنا: الدين المؤجل وفي ذمة المفلس يجوز تصرفه فيه بالحوالة، فلم تفقد اليد والتصرف، والمأسور يده ثابتة على ماله، ويجوز تصرف وكلائه فيه.
5122 - فأما قولهم: إن ملكه صحيح فقول بعيد؛ لأن غلبة الكفار على المال وحصوله في دار الحرب، أو حصوله في الحرب إذا كان لا يوجب نقصان الملك فلا يتصور ملك ناقص؛ لأن كل سبب يوجب نقصان الملك دون هذا.
5123 - قالوا: الزكاة تجب في الأموال النامية وإن لم تنم، كالذكران والمهازيل التي لا ذر لها ولا نسل.
5124 - قلنا: المعتبر بكون المال مما يمكن إرصاده للنماء إذا أرصده المالك، وليس المعتبر بحصول النماء، وما في يد الغاصب لا يتمكن المالك من إرصاده للنماء.
5125 - قالوا: لو رهن حليا على دين وفيه فضل مقدار النصاب؛ فيه الزكاة، وإن كان الرهن خارجا عن يده وتصرفه.
5126 - قلنا: الرهن إذا كان فيه فضل وله ما يكفيه فهو يقدر على التصرف فيه، وإن كان لا إمكان له فيقدر على بيع بعضه من المرتهن بيده ويتصرف في الباقي، أو يبيع القاضي عليه عندهم إذا علم أنه لا مال له، وعندنا يلزمه البيع.
* * *