كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 3)

6021 - والجواب: ما قدمنا أن هذا الحق ليس بزكاة.
6022 - قالوا: فائدة تعجلت دفعه من غير أصل فوجب أن يراعى فيه الحول، كالميراث والهبة والغنيمة.
6023 - قلنا: إن أردتم اعتبار الحول في الجملة فنقول بموجبه في الزكاة الواجبة في هذا المال، وإن عللتم لاعتبار الحول في الحق المختص به انتقض بخمس الغنيمة والركاز.
* * *

الصفحة 1377