كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 3)
بالشبهة، فلا يجوز إيجابها على طريق الاحتياط.
6564 - وقولهم: إنه وطء يوجب الحد، لا نسلمه، وفساد الحج: فيه روايتان مثل وجوب الكفارة.
- * *
الصفحة 1486
6576