كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 3)

بالشبهة، فلا يجوز إيجابها على طريق الاحتياط.
6564 - وقولهم: إنه وطء يوجب الحد، لا نسلمه، وفساد الحج: فيه روايتان مثل وجوب الكفارة.
- * *

الصفحة 1486