كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 4)

مسألة 410
إذا حج المعضوب عن نفسه أو الصحيح
حجة نافلة أو أوصى بذلك جاز
7158 - قال أصحابنا: إذا حج المعضوب عن نفسه، أو الصحيح حجة نافلة، أو أوصى بذلك جاز، ولزم الوصي إخراج ما أوصى به.
7159 - وقال الشافعي: لا يجوز للصحيح أن يستنيب في حجة التطوع قولاً واحدًا، وأما المعضوب والميت فيه قولان.
7160 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)، ولم يفصل؛ ولأنها عبادة تجوز النيابة في فرضها، فجاز في نفلها بكل حال كالصدقة والعتق.
7161 - فإن قيل: المعنى فيه أن النيابة تجوز فيه مع القدرة.
7162 - قلنا: حكم الحج في حق العاجز في جواز النيابة كحكم الجواز في حق القادر؛ ولأنها حجة لا يلزمه فعلها بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالفرض في حق

الصفحة 1637