كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 4)

فقد عدل عن الحقيقة إلى المجاز.
7677 - وهذا لا يصح مع قول الراوي: (أنه أتى بهما)؛ ولأن مثل هذا التأويل يمكن فيما روى: (أنه أفرد) بمعنى: أنه أمر بذلك.
7678 - فإن قيل: قول أنس: (سمعه يلبي ويقول: عمرة في حجة) يحتمل أنه سئل عن القران، فعلم السائل كيف التلبية، فظن أنس: أنه يلبي بذلك لنفسه.
7679 - قالوا: ويحتمل أن يكون يمعه مرة يلبي بالحج، ومرة يلبي بالعمرة.
7680 - قلنا: هذا غلط؛ لأن أنسًا قال: (فلما استوى النبي - صلى الله عليه وسلم - على البيداء جمع بينهما).
7681 - وروى في حديثه، قال: (كنت رديف أبي طلحة وركبتي تمس ركبة النبي - صلى الله عليه وسلم - فما زالوا يصرخون بهما)، يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم - وابا طلحة، وهذا يقتضي المداومة، وإجماع التلبية لهما في وقت واحد.
7682 - احتجوا في نفس المسألة: بأن المفرد يأتي بإحرامين وتلبيتين، وقطع مسافة وحلقين، فإذا قرن: اقتصر من كل واحد من هذا على واحد، وكان ما كثر عمله، أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا.
7683 - قلنا: إذا اعتبر الإحرامين والتلبيتين: أنه إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج. وقد أتى بإحرامين وتلبيتين، ومع هذا الإفراد عندهم أفضل منه.
7684 - وأما السفرين: فلا يعتبرونه؛ لأن عندهم إذا فرغ من الحج واعتمر، فهو أفضل من القران، والسفر واحد.
7685 - وأما الحلق: فعندهم ليس بنسك، فلا معنى للترجيح به.

الصفحة 1721