كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 4)

المكي إذا خرج للاحتطاب وغيره ثم عاد: لم يلزمه إحرام؛ لأنه لم يكن حرمه عليهم لكونه من أهله، وأجري من بعد المواقيت في ذلك مجراهم، وإن حصل لهم بالدخول التحرم بحرمة الحرم، كما يحصل لأهل آفاق.
7698 - فإن قيل: فالمكي عندكم لا تمتع له، وإن كان يأتي بالعمرة من الحل والحج من الحرم.
7699 - قلنا: إذا لم يصح قرانه لما قدمنا لم يصح تمتعه؛ لأن حكم أحد الأمرين حكم الآخر.
7700 - وفرق آخر وهو: أن القِران والتمتع سقط بكل واحد منهما أحد الميقاتين؛ لأن المتمتع يحرم بالحج من مكة، والقارن يجوز له ذلك أيضًا قبل الطواف، فلو صح تمتع المكي وقرانه: لم يسقط بذلك حكم أحد الوقتين في حقه، بل يلزمه في حكم الوقتين، فلم يلزمه حال الإفراد، فكذلك لم يصح لهم التمتع والقرِان، وكذلك من بعد المواقيت لا يسقط حكم الوقت في ضمهم بالقِران؛ لأنهم لو أفردوا بالحج المفرد من مكة: جاز، فصاروا في ذلك كأهل مكة.
7701 - قالوا: الدليل على أن دم التمتع دم جبران: أنه دم له بدل هو الصوم: فكان دم جبران، كالدم الواجب بالحلق والطيب.
7702 - قلنا: لا نسلم الحكم في الأصل؛ لأنه إن حلق بغير عذر: فلا بدل للهدي، وإن حلق بعذر: فالصوم ليس ببدل، وإنما يخير بينه وبين الصوم.
7703 - والمعنى فيه: أنه تعلق سنة لا يباح من غير عذر، ودم القِران بخلافه.
7704 - قالوا: [دم له تعلق بالإحرام، فكان نقصًا بالفدية إلا دين.
7705 - قلنا]: تعلق الشيء بالإحرام لا يخرجه أن يكون نسكًا؛ لأن

الصفحة 1724