كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 4)

موضوع المناسك أن يتعلق بالإحرام، والمعنى في كفارة الأذى ما قدمناه
7706 - قالوا: لا خلاف أن المتمتع إذا أحرم بالحج من جوف مكة: يلزمه دم التمتع.
7707 - فإن حمل على نفسه وأتى الميقات، فأحرم بالحج من الميقات: فهو متمتع وعليه دم للجمع بين النسكين في الأشهر.
* ... * ... *

الصفحة 1725