كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 4)

الأشهر شرطًا في وجوب التمتع؛ أصله: الطواف والسعي.
7716 - قلنا: المعنى في الطواف: أنه إذا تقدم صحت العمرة في غير وقت الحج. ومعنى التمتع: الجمع بينهما في وقت أحدهما.
7717 - وإذا صحت في غير الوقت، لم يكن جامعًا، وليس كذلك الإحرام؛ لأن بفعله لا تصح العمرة، وإنما تصح في أشهر الحج، وكان بهما جامعًا بين القِران. بيانهما أن مخالفنا لو أحرم بالعمرة ولم يطف حتى بلغ وأعتق: أجزأت عن الواجب، ولو طاف ثم بلغ: لم يجزئه عن الواجب، فدل على الفرق بين الموضعين.
* ... * ... *

الصفحة 1727