كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 4)

مسألة 426
حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت
7733 - قال أصحابنا: حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت، ومن وراءها إلى مكة.
7734 - وقال الشافعي: أهل مكة ومن حولها، على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
7735 - لنا: أنه من أهل أحد المواقيت، فصار كالميقات الذي بينه وبين مكة أقل من ليلتين وهم أهل قرن.
7736 - ولأن كل من له دخول مكة بغير إحرام، كان من حاضري المسجد الحرام، كأهل السيارة.
7737 - ولأن من بينه وبين مكة إحدى المواقيت ليس من حاضري المسجد، كأهل المدينة.
7738 - ولأنه لو أراد الحج، لم يجز له الدخول إلا بإحرام، كأهل الكوفة.
7739 - احتجوا: بأنه من الحرم على مسافة تقصر فيها الصلاة، فصار كمن بعد، وفي الميقات القريب؛ لأن بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة، كمن في المواقيت.
7740 - قلنا: اعتبرنا جواز دخول مكة بغير إحرام، واعتبرتم حكم القصر، وأحكام الإحرام متعلقة بالمناسك، والقصر والإتمام لا تعلق له بالمناسك: فكان ما اعتبرناه أولى.

الصفحة 1730