مسألة 427
ليس لأهل مكة وأهل المواقيت تمتع ولا قران
7743 - قال أصحابنا: ليس لأهل مكة، ومن بينها وبين مكة في المواقيت تمتع ولا قران.
7744 - وقال الشافعي: لهم ذلك؛ لأنه لا دم عليه.
7745 - لنا: قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} إلى قوله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.
7746 - وقوله: (ذلك) إشارة، فيرجع إلى جميع ما تقدم؛ لأن الإشارة بذلك تصلح لما بعد.
7747 - قال المفضل بن سلمة في (ضياء القلوب): تقديره: ذلك التمتع لمن لم يكن، وقد دل على المصدر الفعل في قوله: (فمن تمتع).
7748 - وقيل: إن ذلك عبارة إلى المشار إليه، والمشار إليه إما أن يكون حاضرًا، أو مذكورًا في حكم الحاضر، والمذكور هو التمتع وأحكامه فذلك عبارة عنه.
7749 - قالوا: قيل: قوله: {فمن تمتع} شرط، وقوله: {فما استيسر من الهدي}