كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 4)

جزاء، وقوله: {ذلك لمن} استثناء، فيرجع إلى الجزاء دون الشرط، كقوله: من دخل داري فعليه كذا، إلا بني فلان.
7750 - قلنا: (ذلك) إشارة وليس باستثناء، وقوله: (فمن تمتع) إباحة للمتمتع فوزانه أن يقول: أبحت دخول داري، فمن دخلها فعليه درهم، ذلك لمن لم يكن من أهل مكة. فينصرف ذلك إلى إباحة الدخول. يبين ذلك: أنه لو رجع إلى الهدي حاضرًا، لقال ذلك على من لم يكن.
7751 - وقولهم: إن هذه مقام بعضها، فيقام لبعض، لقوله تعالى: (لمن) لا يجوز أن يكون خبرًا؛ لقوله: {فما استيسر من الهدي}، فإنما جمع بينهما كل خبر بجنس أن يكون خبرًا له عند الانفراد.
7752 - قلنا: قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} شرط، فما لم يوجد الجزاء لا يتم الكلام، فلا يصح أن يأتي بالخبر، فإذا صح وتم الكلام من الجزاء وأول الشرط انصرفت الإشارة إليهما.
7753 - ويدل عليه: ما روي عن عمر أنه قال: (ليس لأهل مكة تمتع ولا قران،) وتخصيص العبادات بقبيل من الناس لا يعلم إلا من طريق التوقيف.
7754 - ولأنه لا يلزمه دم المتمتع: فلم يكن متمتعًا، كالصبي والمجنون.
7755 - فإن قيل: المعنى فيه: أنه لا يصح منهما الإفراد.
7756 - قلنا: إنما لا يصح إفراده؛ لأن موجبه لا يلزمه، فوزانه المكي إذا صح

الصفحة 1733