7778 - فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مفردًا، والهدي تطوع، فلا يجوز ذبحه قبل يوم النحر.
7779 - قلنا: هذا تطوع، لا تأثير له في المنع من التحلل بالاتفاق.
7780 - فإن قيل: عندكم كان قارنًا، فكيف يتحلل من العمرة بالذبح؟
7781 - قلنا: كان الفسخ في تلك السنة جائزًا، ولو جاز ذبح الهدي فسخ الحج وتحلل، وإن كان وقت لا يجوز فيه طواف الزيارة.
7782 - ولا يجوز ذبح الهدى للمتعة. أصله: قبل الفراغ من العمرة يجوز الذبح فيه عندنا لمن فرغ من العمرة.
7783 - قلنا: قياسًا على الذبح في حق من لم يفرغ؛ ولأنه وقت لا يجوز تقديم ذبح الأضحية عليه: فلم يجز ذبح هدى المتعة فيه، كما قبل الفراغ من الفراغ.
7784 - قالوا: المعنى فيه أنه بقى لوجوبه أكثر من سبب واحد، وهو التحلل من العمرة، وإحرام الحج بعد الفراغ بقي سبب واحد، فجاز تقديمه عليه، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول، وكفارة القتل على الموت.
7785 - قلنا: لا نسلم أن التحلل من العمرة بسببه؛ لأنه لو لم يتحلل من العمرة حتى أحرم بالحج، وجب الهدي.
7786 - ففي الموضعين لم يبق إلا سبب واحد، وأن الزكاة صدقة والكفارة عتق أو صوم، وجميع ذلك يكون قربة في جميع الأوقات، فإذا وجد سببه، جاز تقديمه.
7787 - وأما الهدى: فهو إراقة دم، وذلك موضوعه يختص بأوقات لا [يجوز] تقديمه عليها، كالأضحية.
7788 - وعليه الذبح يبطل بمن قال: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أضحي، فوجد الشرط، فقد نفى الوجوب سبب واحد لا يجوز الذبح.
7789 - ولأنه دم ليس حصر ولا جناية، ولا أوجبه بنذره، فلم يجز ذبحه قبل يوم