يوسف: أنه يجوز الصوم؛ ولأن كل صوم جاز في إحرام الحج: جاز في إحرام العمرة وحده، أصله: سائر أنواع الصيام.
7824 - ولأن الإحرام ركن من أركان الحج، فلا يجوز صوم الثلاثة فيه، كالوقوف.
7825 - ولأنه عبادة تتعلق بشيئين لا يتنافيان، وكل وقت لو وجد البيان، جاز أداؤها، فإذا وجد أحد الشيئين، وجب أن يجوز أداؤها قياسًا على التكفير بعد الجرح قبل الموت.
7826 - احتجوا: بقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} إلى قوله: {صيام ثلاثة أيام في الحج}.
7827 - فأمر بالصوم بشرطين: التمتع، ووجوب الحج.
7828 - قلنا: من أصحابنا من أجاب عن الآية بأن المراد منها: فمن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج؛ فتعين ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام في الحج، بمعنى وقت الحج؛ لأن الحج هو الأفعال، وذلك لا يكون طرفًا للصوم، فلم يبق إلا أن يحمل على الوقت.
7829 - فإن قالوا: نحمله على حال الحج.
7830 - قلنا: هذا عبارة عن وقت بصفة، وإضمار الوقت أولى من إضماره وزيادة عليه.
7831 - قالوا: إذا أضمرتم وقت الحج احتجتم إلى تخصيصه بما يعد إحرام العمرة، وإذا حملت الآية على حال الحج لم يحتج إلى التخصيص.
7832 - قلنا: الذي هو يريد التمتع بالعمرة، هو الذي فعلها ناويًا بضم الحج