إليها، فلا يحتاج في إضمارها إلى تخصيص. ومن أصحابنا من قال: الآية تفيد وجوب الصوم والكلام في الجواز.
7833 - ومنهم من أجاب فقال: التمتع هو أن يسقط سفر الحج، وهذا المعنى يحصل بإحرامها، فقد صار متمتعًا بالعمرة إلى الحج بنفس الإحرام، فيجوز له الصوم في الأشهر.
7834 - قالوا: الهدي عبادات بدل، فلا يبقى وقت البدل وقت المبدل. أصله: الكفارات.
7835 - قلنا: الصوم ليس ببدل عن الذبح، ألا ترى أن عندنا وقت الذبح يوم النحر، فإن تعذر فلا طريق إلى الصوم، فكيف يجوز بدلا عنه؟ وإنما هو بدل عن الهدي، وذلك يجوز عندنا إذا أحرم بالعمرة، وذلك بدلالة.
7836 - يبين ذلك: أنه يهدي، فيكون مراعى إلى حين الذبح، ويصوم فيكون صومه مراعى إلى حين النحر، فدل: أن الإهداء والصوم حكمهما واحد.
7837 - ولأن الصوم والذبح يختلفان في الوقت، ألا ترى: أن عندهم على أحد القولين: يجوز الذبح قبل إحرام الحج، ولا يجوز الصوم. وعندنا: يجوز الصوم قبل يوم النحر، ولا يجوز الذبح قبله.
7838 - وبالاتفاق: يستحب تقديم الصوم، ويستحب تأخير الذبح، فبان بهذا اختلافهما في الوقت.
7839 - فأما الصوم في الكفارة: فهو بدل العتق، فلا يسبق وقت العتق. وفي مسألتنا: بدل الإهداء، فلا يسبق وقت الإهداء.
7840 - قالوا: جبران التمتع، فلا يجوز الإتيان به قبل الإحرام بالحج، كالهدي.
7841 - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأنه ليس بجبران، والمعنى في الذبح: نه يقع التحلل، فأحصر وقت التحلل، والصوم لا يفعل للتحلل، فجاز فرعه وقت التحلل.