كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 4)

7927 - ولأنه زمان لا يكره لغير الحاج الصوم فيه، فلم يكره للحاج، كيوم التروية، وإذا ثبت هذا فيوم عرفة أفضل، ولم ينه عن الصوم فيه، فكان أداؤه فيه أولى.
7928 - ولأن يوم السادس لايسن الخروج إلى منى فيما يليه، فلم يستحب فيه ابتداء الصوم الثلاثة؛ أصله: ما قبله.
* ... * ... *

الصفحة 1758