7932 - وفي حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إني قلدت هديي، ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أنحر).
7933 - وهذا يدل على أن الهدي يمنع التحلل، وقولهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إحرامه إحرامًا مبهمًا فجعله لا يصح؛ لأنا روينا: أنه كان قارنًا، وروي: أنه كان متمتعًا.
7934 - ولأن المفرد لا يمنعه الهدي من التحلل بالإجماع.
7935 - ولأنه أحد نوعي الجمع بين الإحرامين، فجاز أن يقف المتحلل منه على يوم النحر، كالقران.
7936 - فإن قيل: ذكر الجواز في الأقل لا معنى له.
7937 - قلنا: بل لا معنى؛ لأنه يجوز أن يتحلل قبل يوم النحر بالإحصار.
7938 - ولأنه تحلل من عمرته قبل فوات وقت الوقوف مع القدرة على المضي، فلم يجز ذلك مع سوق الهدي، كما لو طاف لها أكثر الطواف.
7939 - [احتجوا: بأنه مفرد بالعمرة، وإذا فرغ من أعمالها، جاز له التحلل، كمن ليس له هدي].
7940 - قلنا: إذا لم يكن له هدي، لم يوجد الجمع.
7941 - ولأنه موجب الجمع فإذا لم يبق له عمل تحلل، وفي مسألتنا: قد وجد موجب الجمع، فصار وجوده كوجود الجمع. فإذا لم يبق له تحلل فيمنع التحلل مع الموجب.
7942 - فإن قيل: هذا يبطل به إذا صام للعمرة بعد إحرامها، وكان له التحلل إذا فرغ منها وإن كان وجد الصوم الموجب للجمع.
7943 - قلنا: الصوم بعض موجب الجمع ويصير وجوده كوجود الجمع؛ ولأنه إذا ساق الهدي فقد بقى عليه نسك يجب فعله في إحرام الحج.
* ... * ... *